منتديات العلـــــم و المعرفــــــة
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 13401711

منتديات العلـــــم و المعرفــــــة
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 13401711

منتديات العلـــــم و المعرفــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلـــــم و المعرفــــــة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات اشعاع المنير تتقدم بالشكر لكل من أســامة و الاميرة و بومدين و عبد النور للجهود الجبارة المبذولة للرقي بالمنتدى شكرا جزيــــــــــــــــــــــــلا
 آخر الأخبارجديد المنتدى : سوف يتم إهداء مناصب اشراف المنتديات في الفترة الحاليةإشعار : نظرا لسرقة بعض أغراض المنتدى الحصرية تم إبطال النسخ للأغلبية عدا الأعضاء المميزين .  و قد تم إدراج مواضيع ضخمة و قيمة في منتديات التعليم المتوسط و التعليم الثانوي . استفد من المواضيع و تحصل على الاشراف على قسم من الأقسام بمقابل5 مواضيع جديدة  أو 20 رد  . سارعو الفرص محدودة .هام جدا . بالنسبة للزوار لن تستطيع الاستفادة من المنتدى التعليمي قبل التسجيل و عملية التسجيل سريعة جدا و لا تأخذ وقت الأعضاء المميزون بالمنتدى الاميرة أسامة amani نور اليقين تاكاتو مبدوعة عبد النور بومدين أتونيزهرة الأقحوانالامل الموعودأبو أنس
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد. نحيطكم علما أنه تم فتح قسم جديد قسم مشاكل الحاسوب و الانترنت لكم أيهاالاعضاء و دلك تلبية لبعض طلبات المشاكل التي تواجه الاعضاء لدا من لديه أي مشكل أن يطرح له موضوع وسنجيبه ان شاء فلا تترددوا في طرحها وكدا يرجى دعوة الاصدقاء للمنتدى لعم الفائدة

 

 ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور اليقين
إداري سابق
إداري سابق
نور اليقين


عدد الرسائل : 59
العمر : 38
الدولة : الجزائر
العمل/الترفيه : محامية
الحالة المزاجية : اعصاب باردة تطلع الضغط
5 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Gzaery
4 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Swimmi10
النقاط : 5791
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/06/2008

ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Empty
مُساهمةموضوع: ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالخميس يونيو 19, 2008 8:40 pm

جامعــة امحمــد بوقــرة

ملحقـــة البـــويرة

يوم دراسـي حـــــول:

ضمانات المتهم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

تمهيد

تطلق صفة "المتهم" على الشخص الذي يتم توقيفـه أو حبسـه لكونه مخالفا لأحكام قانون العقوبات، وتم وضعه في عهدة الشرطة أو داخل السجن، ولم تتم محاكمته.

ونظرا لصعوبة موقف الاتهام، تقررت ضمانات عدة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية، نعالجها في المحاور الآتية.



أولا: ضمانات المتهم في الشريعة الإسلامية

نصت الشريعة الإسلامية على ضمانات عديدة لفائدة المتهم منها:

1- الحق في التكريم: لقد كرم الله تعالى الإنسان واعتبره أرقى المخلوقات في قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [سورة الإسراء، الآية 70].



2- الحق في إعمال أصل البراءة: مع لزوم اشتراط اليقين في الإثبات الجنائي تطبيقا للقاعدة الشرعية: "اليقين لا يزول بالشك"، وقد ثبت في الشريعة: درء الحدود بالشبهات، لحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)، والخطأ في العفو عن الجاني خير من الخطأ في عقوبة البريء.



3- وجوب التثبت والتحقيق قبل الحكم: أكدت نصوص القرآن والسنة على وجوب التثبت قبل إصدار الأحكام واتخاذ المواقف في جميع المقامات والحالات، لقوله تعالى: ﴿ ... فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [سورة الحجرات، الآية 6]، ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [سورة النجم، الآية 28]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يُعْطَى الناس بدعواهم لادَّعَى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المُدَّعي واليمين على من أنكر) [ حديث حسن رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس].

وقد استنبط الفقهاء من تلك النصوص قاعــدة [البينة على من ادّعى واليقين على من أنكر].

وكان لزاما على القضاة العمل بمقتضى هذه القاعدة إقراراً للحق ونفياً للباطل.



4- حق اتخاذ محام: من مقاصد المحاماة أو الوكالة بالخصومة مساعدة القضاء على أداء وظيفته في فض النزاعات، والمحافظة على حقوق المتقاضين وهي مهنة مباحة شرعاً، إذا التزمت ضوابط الشريعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعلّ بعضكم أن يكون أََلْحَنَ بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه) [رواه البخاري ومسلم، وأصحاب السنن].



5- حق اتخاذ مترجم للدفاع: يرى المالكية والأحناف أن الترجمة خبر لا يتطلب عدداً معينا كالشهادة، وأن المترجم مُخْبرٌ وناقل لمضمون كلام الخصوم والشهود وغيرهم من الخبراء، فتقبل ترجمة الواحد إذا كان عدلاً.



6- لا تجريم ولا عقاب إلا بنص شرعي: استخلصت هذه القاعدة من مجموع الآيات منها قوله تعالى: ﴿ ...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [سورة الإسراء، من الآية 15].

ولقد اعتبرت الشريعة الإسلامية نكاح زوجة الأب جريمة، ولكنها لم تجعل للنص أثراً رجعياً حيث قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ [سورة النساء ، الآية 22].

وكذلك الأمر بالنسبة للجمع بين الأختيين ﴿ ...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً ﴾ [سورة النساء، من الآية 23].



7- لا اعتبار للاعتراف القسري: حرصت الشريعة على أن يكون الاعتراف الصادر من المتهم حراً دون إكراه مادي أو معنوي، قال تعالى: ﴿ ... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ... ﴾ [سورة النحل، من الآية 106].

فإذا كانت هذه الآية تسقط حكم الكفر عن الناطق به مكرها، فالأولى أن تسقط ما عَدَاهُ، لذلك أكد الفقهاء على عدم اعتبار الاعتراف القسري لما فيه من إكراه، قال شريح القاضي:"السجن كره، والوعيد كره، والقيد كره".



ثانيا: ضمانات المتهم في المواثيق الدولية

صدرت عدة إعلانات واتفاقات دولية تناهض ألوان الإكراه والتعذيب الواقع على المتهمين والسجناء، وقررت الضمانات الكفيلة لمنع جميع أشكال التعذيب وممارسة الأعمال الحاطة بالكرامة الإنسانية.



1. تجريم جميع أوجه تعذيب المتهم: نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ: 16/12/1966 في المادة 7 على ما يلي: ((لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة)).

وقد جاء تعريف التعذيب في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في: 10/12/1984 ودخلت حيز التنفيذ في: 26/06/1987 ((أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحَقُ عمداً بشخص ما بقصد الحصول على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشْتَبَهُ في أنه ارتكبه...)).

ثم أوردت المادة 16 تعريفاً عاماً لأوجه المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: ((تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المُهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة الأولى... )).

وجاء في المادة 3 من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 09/12/1975 ما يلي: ((لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو أن تتسامح فيه، ولا يُسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أيّة حالة طوارئ عامة أخرى ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة)).



2. اتخاذ إجراءات لمنع التعذيب قبل وقوعه: نصت المادة 2 في فقرتها الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في 10/12/1984 على ما يلي: ((تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعّالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي)).

أ- الإجراءات التشريعية: وضع نصوص في قانون العقوبات تجرم أعمال التعذيب وتعاقب عليها، ويلحق بذلك تشريعات ولوائح السجون والمعتقلات.

ب- الإجراءات الإدارية: منع التعذيب بالقرارات والتعليمات، مع التدريب على معاملة المحتجزين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم (وهي مسؤولية وزير الداخلية).

ج- الإجراءات القضائية: مطالبة الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب بشكل يضمن عدم إفلات مرتكب التعذيب من المُسَاءلة الجنائية.



3. تبليغ الفرد بطبيعة وبسبب التهمة الموجهة إليه: نصت المادة 14 في الفقرة 3 أ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل فرد: ((أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها)).



4. تقرير حق المتهم في الدفاع عن نفسه: كفلت المادة 14 فقرة 3 د من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محام، وضمنت له الفقرة 3 ﻫ حق مناقشة شهود الاتهام.



5. تقرير الإجراءات الجزائية المناسبة للأحداث: وردت هذه الضمانة في المادة 10 فقرة 2 ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ((يُفصل المتهمون من الأحداث عن البالغين منهم، ويُقَدَّمون للقضاء بأسرع وقت ممكن)).



6. حق المتهم في الصمت: ورد هذا الحق في المادة 14 فقرة 3 ز من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ((أَلاَّ يُكْرَهَ على الشهادة ضد نفسه، أو على الاعتراف بذنب)).



7. الإسراع في محاكمة المقبوض عليه: تقرر ذلك في المادة 9 فقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ((يُقَدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه...)).



8. إنشاء صندوق الأمم المتحدة للمعذبين: تم إنشاء صندوق خاص بضحايا التعذيب في شيلي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في: 20/12/1978، ثم وُسّع إلى صندوق عام لضحايا التعذيب بتاريخ: 16/12/1981، يديره الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع مجلس إدارة يتشكل من خمسة أعضاء يعينهم الأمين العام من ذوي الخبرة الواسعة في مجال حقوق الإنسان.



ثالثا: ضمانات المتهم في القانون الجزائري

قرر المشرع الجزائري ضمانات عديدة للمتهم تحميه من التعسف والتعذيب، وتوفر له أسباب المحاكمة العادلة، منها:

1. تقرير مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: فلا تجريم ولا عقاب إلا بنص قانوني، وقد نص دستور 28/11/1996 على هذا المبدأ في المواد الآتية:

المادة 45: ((كل شخص يعتبر بريئاً حتى تُثْبَت جهةٌ قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون)).

المادة 46: ((لا إدانة إلاَّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المُجَرَّم)).

المادة 142 : ((تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي: الشرعية والشخصية)).

تأكد ذلك في المادة الأولى من قانون العقوبات: ((لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون)).



2. تقرير شرعية إجراءات المحاكمة: كرّس الدستور الجزائري شرعية إجراءات محاكمة المتهم في المادة 47: ((لا يُتابع أحد ولا يوقف أو يُحتجز إلاَّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقاً للأشكال التي نص عليها)).



3. تقرير قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية: تعتبر هذه القاعدة نتيجة لازمة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فالقاعدة الجنائية تطبق بأثر مباشر على الجرائم، ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي إلا إذا كانت لصالح المتهم، طبقا للمادة 2 من قانون العقوبات: ((لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلاَّ ما كان منه أقلَّ شدَّةً))، وذلك قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى مراعاةً لمبدأ حجية الأمر المقضيّ به.



4. حق المتهم في الدفاع: كرَّس المشرع هذا الحق في المواد: 268، 271، 272 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بالتأكيد على ما يلي:

- حق المتهم في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه.

- وجوب تعيين مدافع للمتهم بجناية.

- حق المتهم في الاتصال بمحاميه.

- تعيين المترجم عند الاقتضاء.



خاتمة:

رغم الضمانات الكثيرة التي كرستها النصوص الشرعية والقانونية للمتهم، ورغم التجريم الصريح لأوجه التعذيب، فإن نصف دول العالم لم تطبق تلك الضمانات بل تمارس التعذيب على المتهمين بأساليب مختلفة ودرجات متفاوتة، لذلك اضطلعت الكثير من هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بمناهضة جميع أشكال التعذيب، وبتجسيد الضمانات المقررة.


\ منقول
جامعــة امحمـد. بوقــرة. ملحقـــة البـــويرة. يوم دراسـي حـــــول: ضمانات المتهم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري


عدل سابقا من قبل فارس الرومانسية في الإثنين يوليو 14, 2008 2:16 pm عدل 1 مرات (السبب : للتثبيت)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nafi100
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 2
النقاط : 5804
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/06/2008

ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 11:07 pm

الأيام الدراسية حول ضمانات المتهم أشكرك على نشاطك حفظك الله يا أختي و سهل طريقك
[img][/img][url][/url] study
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور اليقين
إداري سابق
إداري سابق
نور اليقين


عدد الرسائل : 59
العمر : 38
الدولة : الجزائر
العمل/الترفيه : محامية
الحالة المزاجية : اعصاب باردة تطلع الضغط
5 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Gzaery
4 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Swimmi10
النقاط : 5791
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/06/2008

ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالأحد يونيو 22, 2008 11:25 pm

بارك الله فيك اخيضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي A22317a7cb
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأميـ محمد ــــر
المدير العــــــــــــــام
المدير العــــــــــــــام
الأميـ محمد ــــر


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الدولة : الجزائـــــalgerieــــــر
العمل/الترفيه : طالـــب
الحالة المزاجية : أحب الله و رسوله و والدي و انتهى
5 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Gzaery
4 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Riding10
3 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 9441.imgcache
3 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 9446.imgcache
6 : مؤقت لغياب المدير العام
النقاط : 7082
السٌّمعَة : 36
تاريخ التسجيل : 26/04/2008

ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 08, 2008 7:24 pm

هدية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سيلصق الموووووووووووووووووووووووووووووضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://assil.yoo7.com
نور اليقين
إداري سابق
إداري سابق
نور اليقين


عدد الرسائل : 59
العمر : 38
الدولة : الجزائر
العمل/الترفيه : محامية
الحالة المزاجية : اعصاب باردة تطلع الضغط
5 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Gzaery
4 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Swimmi10
النقاط : 5791
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/06/2008

ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالأحد يوليو 13, 2008 10:47 pm

مشكووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأميـ محمد ــــر
المدير العــــــــــــــام
المدير العــــــــــــــام
الأميـ محمد ــــر


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الدولة : الجزائـــــalgerieــــــر
العمل/الترفيه : طالـــب
الحالة المزاجية : أحب الله و رسوله و والدي و انتهى
5 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Gzaery
4 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Riding10
3 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 9441.imgcache
3 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 9446.imgcache
6 : مؤقت لغياب المدير العام
النقاط : 7082
السٌّمعَة : 36
تاريخ التسجيل : 26/04/2008

ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالإثنين يوليو 28, 2008 6:28 pm

هذا واجب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://assil.yoo7.com
الأميـ محمد ــــر
المدير العــــــــــــــام
المدير العــــــــــــــام
الأميـ محمد ــــر


عدد الرسائل : 991
العمر : 33
الدولة : الجزائـــــalgerieــــــر
العمل/الترفيه : طالـــب
الحالة المزاجية : أحب الله و رسوله و والدي و انتهى
5 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Gzaery
4 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Riding10
3 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 9441.imgcache
3 : ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 9446.imgcache
6 : مؤقت لغياب المدير العام
النقاط : 7082
السٌّمعَة : 36
تاريخ التسجيل : 26/04/2008

ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالإثنين يوليو 28, 2008 6:29 pm

يستاهل أكثر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://assil.yoo7.com
 
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلـــــم و المعرفــــــة :: الفئة المتنوعة :: القانون :: ليسونس الحقوق droit-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» ╣ ظاعف سرعة تحميلك اكثر من عشر مرات اسرع مع ساروخ التحميلidm 5.15 beuld 6+Keygen+patch +م
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 29, 2017 1:23 pm من طرف gaetan

» امتحان تجريبي في الرياضيات ( نهائي علوم تجريبية ) 1
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 14, 2016 10:32 pm من طرف slim2011

» ||¤|| [► حملة احياء المنتدى ◄] ||¤||
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2016 10:01 pm من طرف احمد ياسين

»  ║اعلان اشرافي║مدونة المنتدى» !◄تم انشاء مدونة تابعة للمنتدى►! الاصيل تكنو
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2016 7:34 pm من طرف احمد ياسين

» برنامج hjsplit لتقسيم الملفات ودمجها
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2016 7:11 pm من طرف احمد ياسين

»  مذكرات التربية التحضيرية لمادتي الرياضيات و التخطيط
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 28, 2015 12:03 am من طرف sndes39

» ابك على نفسك ...... عندما
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 19, 2015 12:20 pm من طرف احمد ياسين

» حتى لا تكون صفرا ؟
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 19, 2015 12:20 pm من طرف احمد ياسين

» قصة رائعة جدا اقراها
ضمانات المتهم وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 19, 2015 12:19 pm من طرف احمد ياسين

نتمنى الاستفادة لكل الطلبة
المنتديات الاسلامية

أهلا و سهلا بكل الوافدين
لأفضل تشغيل للمنتدى